Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1011 لسنة 2019 المؤرخ في 6 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف السيد محمد بوفروة، مهندس عام، بمهام مدير عام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى ملحق اتفاقية القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا المؤرخ في 2 أفريل 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد محمد بوفروة، مهندس عام، المكلف بمهام مدير عام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جميع الوثائق المتعلقة بالتصرف في اعتمادات مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا بصفته رئيسا للمشروع.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 19 أكتوبر 2020.
تونس في 2 نوفمبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟