Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الهيكل الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس محمد محي الدين مبروك مهندس رئيس رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي غرة سبتمبر 2020
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين بشير بوبكري مهندس رئيس
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس منذر الرباعي مهندس رئيس رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي غرة أكتوبر 2020
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي مختار الجليدي مهندس رئيس غرة سبتمبر 2020
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير الصادق الميساوي مهندس رئيس رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة فريد الدلاعي مهندس رئيس
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة عبد الله مدفعي مهندس رئيس رئيس قسم الدراسات والتنمية الفلاحية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة عائشة عثمان مهندس رئيس
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة مراد البقلوطي مهندس رئيس رئيس القسم الإداري والمالي
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين علي الشيخ السبوعي طبيب بيطري متفقد جهوي رئيس قسم الصيد البحري وتربية الأسماك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟