قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
يسمى السيد خالد حيوني عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 22 سبتمبر 2020.
يسمى السيد خالد حيوني عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 22 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون