أمر حكومي عدد 930 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 930 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
تمنح السيدة جليلة العاتي، أستاذ تعليم عال، بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تمنح السيدة جليلة العاتي، أستاذ تعليم عال، بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون