قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يكلف السيد قيس دالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين.
يكلف السيد قيس دالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون