أمر حكومي عدد 929 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 929 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف الدكتور حمودة ببة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام مدير جهوي للصحة بالمنستير ابتداء من 13 جويلية 2020.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف الدكتور حمودة ببة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام مدير جهوي للصحة بالمنستير ابتداء من 13 جويلية 2020.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون