أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بترقية إلى رتبة عريف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يرقى لرتبة عريف سلم 2 بعد الوفاة ابتداء من 1 جانفي 2020 الرقيب أول عنتر خليفي رقم 30898/2004.
يرقى لرتبة عريف سلم 2 بعد الوفاة ابتداء من 1 جانفي 2020 الرقيب أول عنتر خليفي رقم 30898/2004.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون