Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بترقية إلى رتبة عريف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يرقى لرتبة عريف سلم 2 بعد الوفاة ابتداء من 1 جانفي 2020 الرقيب أول عنتر خليفي رقم 30898/2004.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟