أمر حكومي عدد 922 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 922 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يسمى السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
يسمى السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون