أمر حكومي عدد 927 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 927 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يمنح السيد عبد الملك السلامي مهندس عام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2020.
يمنح السيد عبد الملك السلامي مهندس عام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون