أمر رئاسي عدد 128 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 128 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف السيد نبيل عمار، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببروكسال ابتداء من 24 أكتوبر 2020.
يكلف السيد نبيل عمار، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببروكسال ابتداء من 24 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون