Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة نبيلة لطيف، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك ابتداء من أول سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟