Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد رياض القسنطيني، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة مشاريع التكوين وضمان الجودة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟