قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
يسمى السيد عز الدين شلغاف ممثلا عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 26 أوت 2020.
يسمى السيد عز الدين شلغاف ممثلا عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 26 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون