قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة دليلة بن محمد حرم جفالة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان وذلك ابتداء من غرة سبتمبر 2020.
تكلف السيدة دليلة بن محمد حرم جفالة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان وذلك ابتداء من غرة سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون