Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بضبط تعريفة شدّ أو فكّ رباط السفن وحراستها بالموانئ البحرية التجارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بضبط تعريفة شدّ أو فكّ رباط السفن وحراستها بالموانئ البحرية التجارية.
إن وزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية وخاصّة الفصل 131 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بتعاطي مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية المنقح بالقرار المؤرخ في 3 فيفري 2003،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بتعاطي مهنة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية،
وعلى قرار وزيري النقل والتجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 7 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط تعريفة شدّ وفكّ رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تعتبر كلّ عمليّة شدّ أو فكّ رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية عمليّة مستقلّة بذاتها وتطبّق على كلّ عملية التعريفة التي يضبطها هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط تعريفة شدّ أو فكّ رباط السفن كما يلي:
حجم السفينة بالمتر المكعب التعريفة بحساب الرباط الواحد بالأورو
من 0 إلى 10.000 6
10.001 إلى 25.000 12
25.001 إلى 40.000 15
40.001 إلى 75.000 18
75.001 إلى 150.000 20
أكبر من 150.000 25
تنطبق هذه التعريفة على كلّ عمليّة شدّ أو فكّ رباط السفينة على حدى، بحساب الرباط الواحد وباعتماد حجم السفينة بالمتر المكعب.
ويحتسب حجم السفينة بالمتر المكعب طبقا للقاعدة التالية :
ط x ع x غ
• ط : الطول الإجمالي للسفينة بالسنتمتر،
• ع : العرض الإجمالي للسفينة بالسنتمتر،
• غ : الغاطس الأقصى الصيفي للسفينة بالسنتمتر.
وفي كل الحالات لا يمكن أن تكون قيمة الغاطس الأقصى الصيفي للسفينة المأخوذ بعين الاعتبار أقل من القيمة النظرية المساوية لـ :0,14 x الجذع المربع لـ ط x ع.
تطبّق 50% من تعريفة شدّ أو فكّ رباط السفينة على كلّ عملية يقع طلبها ويتعذّر تنفيذها لسبب يرجع إلى طالب الخدمة، دون إبطال الطلب ساعة قبل الموعد المحدّد للقيام بعمليّة شدّ
أو فكّ رباط السفينة.
الفصل 3 ـ تضبط تعريفـــــــة استعمال المـــركب عنـــــد إنجاز عمليّــــــة شــــدّ أو فـــكّ رباط السفن، كلّ على حدى، بــ 90 أورو.
الفصل 4 ـ باستثناء تعريفة استعمال المركب، يتمّ الترفيع في تعريفة شد أو فك رباط السفن الخاصة بالعمليات التي تنجز بالليل وأيام الأعياد الرسمية كالآتي:
ـ العمليات المنجزة بالليل من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السّادسة صباحا أيام العمل العادي : ترفيع بـ 50%،
ـ العمليات المنجزة بالنهار أيام الأعياد الرسمية: ترفيع
بـ 50%،
ـ العمليات المنجزة بالليل من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السّادسة صباحا أيام الأعياد الرسمية: ترفيع بـ 100%.
الفصل 5 ـ يتمّ الترفيع بــ 30% على تعريفة استعمال المركب بحوض منزل بورقيبة من ميناء بنزرت-منزل بورقيبة.
الفصل 6 ـ تحتسب المبالغ المترتبة عن عملية شد أو فك رباط السفن بالأورو ويستخلصها مقدم الخدمة من أمين السفينة الناقل البحري بالدينار باعتماد قيمة الأورو يوم رسو السفينة.
الفصل 7 ـ تحتسب تعريفة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية كما يلي:
الفترة التوقيت / بالحصة (وبالحارس) التعريفة بالدينار
أيام العمل العادي بالنهار من الساعة 06:00 إلى 18:00 120
أيام العمل العادي بالليل من الساعة 18:00 إلى 06:00 180
أيام الأعياد الرسمية
بالنهار من الساعة 06:00 إلى 18:00 180
أيام الأعياد الرسمية (ليلا) من الساعة 18:00 إلى 06:00 240
الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام السّابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصّة قرار وزيري النقـل والتجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 7 أكتوبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك
محمد الفاضل كريم
وزير التجارة
محمد مسيليني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟