Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بوزارة المالية بعنوان سنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بوزارة المالية بعنوان سنة 2019.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميـع النّصوص التي نقحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسـوم عــدد 89 لسنـة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بسلك عدول الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية يوم 21 أكتوبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بعنوان سنة 2019.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 سبتمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟