قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي.
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 5 )ثالثا( من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 12 (رابعا) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل
أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1- عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2- أو بالموقع الخاص بالتسجيل للمناظرة الذي تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المباشرين للتدريس:
ـ الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد على عشرين (20)،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية أو بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي:
* مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير أو ما يعادلها : ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة أو ما يعادلها : نقطتان (2)،
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشح المعني وذلك بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لبنى الجريبي
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 5 )ثالثا( من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 12 (رابعا) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل
أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1- عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2- أو بالموقع الخاص بالتسجيل للمناظرة الذي تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المباشرين للتدريس:
ـ الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد على عشرين (20)،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية أو بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي:
* مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير أو ما يعادلها : ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة أو ما يعادلها : نقطتان (2)،
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشح المعني وذلك بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لبنى الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون