أمر حكومي عدد 733 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 733 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد نوفل مخلوف، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 13 من الفصل 19 من الأمر عدد 565 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والإمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد نوفل مخلوف، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 13 من الفصل 19 من الأمر عدد 565 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والإمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون