أمر حكومي عدد 722 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام حقوق الإنسان .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 722 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسند إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول نجاة العمراني الجوادي خطة مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 11 جويلية 2020.
تسند إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول نجاة العمراني الجوادي خطة مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 11 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون