Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو أتممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للصّيادلة الاستشفائييّن الجامعيّين المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلّق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير الصّحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائييّن جامعييّن في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010،
وعلى اقتراح وزير الدّفاع الوطني.
قرّرا ما يأتي:
الفصل الأول ـ تفتح بكليّة الصّيدلة بالمنستير يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 والأيّام الموالية مناظرة لانتداب خمسة وعشرين (25) مساعدا استشفائيّا جامعيّا في الصّيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010 لفائدة وزارة الصّحّة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله:
- الكيمياء العلاجيّة: مركزان (2).
- الصّيدلة الجالونسيّة: مركزان (2).
- الكيمياء التحليليّة: مركزان (2).
- الكيمياء العضويّة: مركز (1) واحد
- علم الأدوية: ثلاث (3) مراكز.
- الصّيدلة السريريّة: مركز (1) واحد.
- علم إدراك العقاقير: مركز (1) واحد.
- علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز (1) واحد.
- الكيمياء الإحيائيّة : أربعة (4) مراكز.
- علم أمراض الدّم: مركزان (2).
- علم السّموميّات : مركز (1) واحد.
- علم المناعة: مركز (1) واحد.
- علم الأحياء الدقيقة: أربعة (4) مراكز.
الفصل 3 ـ حدّد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة الدّفاع الوطني بمركزين اثنين (2)، وذلك في الاختصاصين التّاليين:
- علم أمراض الدّم.
- علم السموميّات.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشّحات يوم الاثنين 21 سبتمبر 2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 1 سبتمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب الكشو
الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لبنى الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟