أمر حكومي عدد 744 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 744 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمّى السيد إبراهيم الشبيلي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يسمّى السيد إبراهيم الشبيلي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون