أمر حكومي عدد 735 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 735 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يعفى السيد منصف التايب، مهندس عام، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بنابل، وذلك ابتداء من 14 أوت 2020.
يعفى السيد منصف التايب، مهندس عام، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بنابل، وذلك ابتداء من 14 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون