قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد سفيان الريحاني، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
يكلف السيد سفيان الريحاني، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون