قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السادة الآتي ذكرهم بمهام مندوب جهوي للتربية طبقا للجدول التالي :
ع.ر. الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
1 علي المسعدي أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بتطاوين
2 محمد فؤاد بن لطيف أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بباجة
3 دلندة بلفقيرة حرم المباركي أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بمنوبة
4 عبد المجيد خلف الله أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بأريانة
5 الأزهر رحال أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بقبلي
6 كمال بالزاوية أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بالمهدية
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السادة الآتي ذكرهم بمهام مندوب جهوي للتربية طبقا للجدول التالي :
ع.ر. الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
1 علي المسعدي أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بتطاوين
2 محمد فؤاد بن لطيف أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بباجة
3 دلندة بلفقيرة حرم المباركي أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بمنوبة
4 عبد المجيد خلف الله أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بأريانة
5 الأزهر رحال أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بقبلي
6 كمال بالزاوية أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بالمهدية
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون