قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد محمد كسوري، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
يكلف السيد محمد كسوري، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون