أمر حكومي عدد 730 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 730 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد رياض القروي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية.
يكلف السيد رياض القروي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون