أمر حكومي عدد 721 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 721 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسمّى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول نجاة العمراني الجوادي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 11 جويلية 2020.
تسمّى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول نجاة العمراني الجوادي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 11 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون