أمر حكومي عدد 737 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 737 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يعفى السيد يوسف العزابو، مهندس رئيس، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بتوزر، وذلك ابتداء من 19 أوت 2020.
يعفى السيد يوسف العزابو، مهندس رئيس، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بتوزر، وذلك ابتداء من 19 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون