أمر حكومي عدد 742 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مديرين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 742 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلّف السّادة الآتي ذكرهم بمهام مدير جهوي للتجارة بوزارة التجارة ابتداء من أول جوان 2020:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
محمد شكري الدرويش مهندس رئيس مدير جهوي للتجارة بتونس
فتحي خضاورية متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية مدير جهوي للتجارة بأريانة
الصادق للاهم مهندس رئيس مدير جهوي للتجارة ببن عروس
محمد الحبيب الديماسي متفقد عام للمراقبة الاقتصادية مدير جهوي للتجارة بالقصرين
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعنيين بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السّادة الآتي ذكرهم بمهام مدير جهوي للتجارة بوزارة التجارة ابتداء من أول جوان 2020:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
محمد شكري الدرويش مهندس رئيس مدير جهوي للتجارة بتونس
فتحي خضاورية متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية مدير جهوي للتجارة بأريانة
الصادق للاهم مهندس رئيس مدير جهوي للتجارة ببن عروس
محمد الحبيب الديماسي متفقد عام للمراقبة الاقتصادية مدير جهوي للتجارة بالقصرين
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعنيين بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون