قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد المنجي شندول، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير المناظرات المهنية للأعوان غير المدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
يكلف السيد المنجي شندول، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير المناظرات المهنية للأعوان غير المدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون