أمر حكومي عدد 747 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 747 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلّف السيد عبد الحميد بن غانم، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام متفقد عام لوزارة البيئة ابتداء من 20 أوت 2020.
يكلّف السيد عبد الحميد بن غانم، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام متفقد عام لوزارة البيئة ابتداء من 20 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون