أمر حكومي عدد 748 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 748 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيدة رابحة شعيب بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير البيئة ابتداء من أول أوت 2020.
تنهى تسمية السيدة رابحة شعيب بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير البيئة ابتداء من أول أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون