قرار من وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مـؤرّخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطبّ بكلّيات الطبّ بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
إن وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصّحة العموميّة المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قـــرّرا مـا يأتـــي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 6 أكتوبر 2020 والأيّام الموالية لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب لكليات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المؤرّخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخــابر والأقسام الاستشفـائية الجامعيــة التّابعـة لكلية الطب بتونس في الاختصاصات التالية وباعتبار عـدد الخطط المنـصوص عليـها أسفله:
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة خطة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطتان
البيولوجيا الطبية: إختيار علم أمراض الدم خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى نابل
الكيمياء الأحيائية والطب النووي خطتان
الطب النفساني أربع خطط
خطتان
طب النساء والتوليد تسع خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت وخطة لسد حاجيات مستشفى منزل تميم
طب الأطفال تسع خطط من بينها خطتان لسد حاجيات مستشفى نابل
طب الأطفال اختيار طب الرضيع ثلاث خطط
الجراحة العامة ست خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
جراحة الأورام ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى جندوبة
جراحة العظام والكلوميات ست خطط
جراحة القلب والأوعية خطة واحدة
جراحة المسالك البولية خطتان
جراحة الصدر خطة واحدة
جراحة الأطفال خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
جراحة الرأب والترميم والتجميل خطة واحدة
طب العيون ثلاث خطط
طب الأذن والأنف والحنجرة خمس خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى منزل بورقيبة
جراحة الأعصاب خطتان
التخدير والإنعاش تسع خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى الكاف وخطة لسد حاجيات مستشفى نابل
الطب الاستعجالي تسع خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل وخطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
أمراض القلب ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل
أمراض الرئة خمس خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل
أمراض المعدة والأمعاء ست خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل وخطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الطب الشرعي خطة واحدة
أمراض الأعصاب خطة واحدة
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطة واحدة
علاج الأورام بالأشعة ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى جندوبة
علم الرثية ثلاث خطط
التصوير الطبي ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الطب الباطني ست خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل وخطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
علم أمراض الدم السريري خطتان
أمراض الكلى خطتان
الأمراض الخمجية خطة واحدة
الإنعاش الطبي خمس خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت وخطة لسد حاجيات زغوان
التغذية وأمراض التغذية خطتان
علم الغدد الصماء خطة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطة واحدة
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
خطتان البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات
خطة واحدة الطب الشرعي
أربع خطط من بينها خطتان لسد حاجيات مستشفى القيروان التخدير والإنعاش
خطة واحدة علم الأورام الطبية
خطتان : خطة لسد حاجيات مستشفى القصرين وخطة لسد حاجيات مستشفى القيروان جراحة العظام والكلوميات
خطة واحدة طب الأطفال اختيار طب الرضيع
خطة واحدة الأمراض الخمجية
خطة واحدة البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية
خطة واحدة التشريح وعلم الخلايا المرضى
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد الطب الإستعجالي
ثلاث خطط أمراض القلب
ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى القصرين الجراحة العامة
خطة واحدة علم الوراثة
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان علم أمراض الدم السريري
خطتان الفيزيولوجيا و الاستكشاف الوظيفي
خطتان طب الأطفال
خطتان علم الغدد الصماء
خطة واحدة الطب النفساني
خطتان الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي
خطة واحدة جراحة الأعصاب
أربع خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان طب النساء والتوليد
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد أمراض الكلى
ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد طب الأذن والأنف و الحنجرة
ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان وخطة لسد حاجيات مستشفى القصرين طب العيون
خطة واحدة
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان الطب الوقائي والجماعي
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد جراحة الأطفال
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان التصوير الطبي
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية التابعة لكلية الطبّ بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
خطة واحدة الطب النفساني
ثلاث خطط من بينها خطتان لسد حاجيات مستشفى المهدية الطب الإستعجالي
خطتان أمراض المعدة والأمعاء
ثلاث خطط الجراحة العامة
خطة واحدة جراحة الأعصاب
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية طب الأطفال اختيار طب الرضيع
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قصر هلال طب النساء والتوليد
خطة واحدة الطب الوقائي والجماعي
خطة واحدة علم الأورام الطبية
خطتان: خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية وخطة لسد حاجيات مستشفى قصر هلال الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
ثلاث خطط التصوير الطبي
خطة واحدة طب النساء والتوليد
أربع خطط التخدير والإنعاش
خطة واحدة أمراض المعدة والأمعاء
خطتان أمراض الأعصاب
خطة واحدة الجراحة العامة
خطتان جراحة العظام والكلوميات
خطة واحدة الطب الشرعي
خطة واحدة الطب النفساني للأطفال
خطة واحدة الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي
خطة واحدة البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية
خطتان طب الأطفال
خطة واحدة علم الوراثة
خطتان طب العيون
خطة واحدة الطب الباطني
خطتان أمراض الرئة
ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى قابس و خطة لسد حاجيات مدنين أمراض القلب
ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى قابس جراحة الأطفال
خطة واحدة جراحة الرأب والترميم والتجميل
خطة واحدة الطب النفساني
خطة واحدة
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
خطة واحدة الأمراض الخمجية
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قابس الإنعاش الطبي
خطة واحدة الأمراض الجلدية
خطة واحدة طب الفم وجراحة الوجه والفكين
خطة واحدة الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى قابس الطب الإستعجالي
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
خطة واحدة جراحة الصدر
خطة واحدة جراحة القلب والأوعية
خطتان الجراحة العامة
الفصل 7 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 4 سبتمبر 2020.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب الكشو
الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لبنى الجريبي