أمر حكومي عدد 743 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 743 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلّف السيد حمادي الزغل، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجارة بقبلي بوزارة التجارة ابتداء من 23 جوان 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد حمادي الزغل، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجارة بقبلي بوزارة التجارة ابتداء من 23 جوان 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون