قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة لمياء العيادي حرم بن حميدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي التقني والتكنولوجي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
تكلف السيدة لمياء العيادي حرم بن حميدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي التقني والتكنولوجي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون