قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد توفيق الصيد، مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد توفيق الصيد، مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون