أمر حكومي عدد 739 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 739 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى السيد الهادي شعبان، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي ابتداء من أول أفريل 2020.
يسمى السيد الهادي شعبان، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي ابتداء من أول أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون