Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
إن وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزيري الداخلية والتجارة المؤرخ في 2 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط أيام الراحة الأسبوعية لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزراء السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 20 ماي 2005 المتعلق بضبط الكميات الدنيا المقبولة يوميا من منتجات الفلاحة والصيد البحري بأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تعوض تسمية سوق الجملة ذات المصلحة الجهوية للخضر والغلال ببني خلاد بولاية نابل المدرجة بالقائمة (ج) والملحقة بقرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري بسوق جملة ذات مصلحة جهوية للخضر والغلال ببني خلاد وزاوية الجديدي.
الفصل 2 ـ حدد يوم الاثنين يوم الراحة الأسبوعية للسوق المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ رئيس بلدية بني خلاد ورئيس بلدية زاوية الجديدي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التجارة
محمد مسيليني
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الشؤون المحلية
شكري بن حسن
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟