Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـن وزير الصحة ووزير التعليم العالــي والبحث العلمـي مـؤرخ فــي 1 سبتمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة ‏2020‏‏.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن وزير ووزير التعليم العالــي والبحث العلمـي مـؤرخ فــي 1 سبتمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة ‏2020‏‏.
إنّ وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبّي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة ،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قـرّرا ما يأتي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتّسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم 13 أكتوبر 2020 والأيام الموالية طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المؤرّخ في 4 أوت 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
- الاختصاصات الطبية: 32 خطة
- الاختصاصات الجراحية: 24 خطة
- اختصاصات العلوم الأساسية والمشتركة: 24 خطة
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في مجموعات الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
- الاختصاصات الطبية: 4 خطط،
- الاختصاصات الجراحية: 3 خطط،
- اختصاصات العلوم الأساسية والمشتركة: 4 خطط.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون المباشرون بوزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 11 سبتمبر 2020.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب الكشو
الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لبنى الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟