Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 738 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 738 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يعفى السيد محمد بوفلغة، مهندس رئيس، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين، وذلك ابتداء من 17 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟