أمر حكومي عدد 738 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 738 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يعفى السيد محمد بوفلغة، مهندس رئيس، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين، وذلك ابتداء من 17 أوت 2020.
يعفى السيد محمد بوفلغة، مهندس رئيس، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين، وذلك ابتداء من 17 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون