Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد عدنان الغربي، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟