قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد عدنان الغربي، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
ينهى تكليف السيد عدنان الغربي، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون