قرار من وزير المالية مؤرّخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بوزارة المالية بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرّخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بوزارة المالية بعنوان سنة 2019.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرّخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة ،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بوزارة المالية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة المالية يوم 21 أكتوبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بعنوان سنة 2019.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 سبتمبر 2020 .
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرّخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة ،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بوزارة المالية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة المالية يوم 21 أكتوبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بعنوان سنة 2019.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 سبتمبر 2020 .
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون