قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد سليم حميد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
ينهى تكليف السيد سليم حميد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون