Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 740 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية ملحق بديوان رئيس بلدية تونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 740 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسمى السيدة حنان الطرهوني حرم النفزي، كاتب صحفي، ملحقا بديوان رئيس بلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟