أمر حكومي عدد 740 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية ملحق بديوان رئيس بلدية تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 740 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسمى السيدة حنان الطرهوني حرم النفزي، كاتب صحفي، ملحقا بديوان رئيس بلدية تونس.
تسمى السيدة حنان الطرهوني حرم النفزي، كاتب صحفي، ملحقا بديوان رئيس بلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون