Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحليّة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 518 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير المالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم نشاط نقل العملة الفلاحيين بواسطة عربات معدة للغرض ومهيأة ومجهزة طبقا للقواعد الفنية المضبوطة بالأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين من قبل أو معنوي إلى ترخيص يسنده الوالي.
يخول الترخيص المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل نقل العملة الفلاحيين دون سواهم في إطار النشاط الفلاحي.
الفصل 3 ـ يُشترط للانتفاع بخدمة نقل العملة الفلاحيين أن يتحصل العامل الفلاحي على بطاقة يُسندها الوالي بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ويُضبط أنموذج هذه البطاقة بمقرر من الوزير المكلف بالنقل.
يجب على كل راغب في الحصول على بطاقة للانتفاع بخدمة نقل العملة الفلاحيين تقديم مطلب باسم السيد الوالي يكون مرفقا بما يلي:
- من الفلاح أو المؤسسة الفلاحية تفيد توظيف المعني بالأمر للعمل بصفة مؤقتة أو دائمة،
- صورتان شمسيتان حديثتا العهد.
الباب الثاني
شروط إسناد الترخيص
الفصل 4 ـ يسند الترخيص المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي لشخص طبيعي شرط إثباته ما يلي:
- أن يكون تونسي الجنسية.
- أن لا يكون قد تمت إدانته بموجب بات من أجل جريمة قصدية ولم يصدر في شأنه قضائي أو قرار إداري بمنعه من ممارسة نشاط مهني.
- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة مسجلة بالبلاد التونسية تكون مخصصة لنقل العملة الفلاحيين.
- أن يكون متحصلا على رخصة سياقة سارية المفعول من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين.
- أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات.
الفصل 5 ـ يسند الترخيص المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي لشخص معنوي شرط إثباته ما يلي:
- أن يكون متمتعا بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المشار إليه أعلاه.
- أن لا يكون قد تمت إدانة ممثله القانوني بموجب بات من أجل جريمة قصدية ولم يصدر في شأنه قضائي أو قرار إداري بمنعه من ممارسة نشاط مهني.
- أن لا يكون ممثله القانوني منتميا لسلك أعوان الدولة
أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
- أن يكون مالكا أو ومؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربتين على الأقل مسجلتين بالبلاد التونسية تكون مخصصتان لنقل العملة الفلاحيين.
الباب الثالث
إجراءات إسناد الترخيص
الفصل 6 ـ يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في الحصول على ترخيص لتعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين تقديم مطلب إلى مصالح الولاية التي يوجد بها مقر الطالب.
الفصل 7 ـ يجب أن يرفق كل مطلب يقدم من قبل للحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بالوثائق التالية:
- بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر من تاريخ تقديم المطلب،
- تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية
أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو عند الاقتضاء نسخة من قرار قبول الاستقالة من هذا السلك أو من قرار العزل أو الشطب أو العطلة لبعث مؤسسة،
- نسخة من رخصة السياقة سارية المفعول من صنف "د"
أو "د1"،
- تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من هيكل معترف به.
الفصل 8 ـ يجب أن يرفق كل مطلب يقدم من قبل للحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بالوثائق التالية:
- بطاقة عدد 3 للممثل القانوني مسلمة منذ أقل من ستة أشهر من تاريخ تقديم المطلب،
- تصريح على الشرف يصرح بمقتضاه الممثل القانوني بعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية
أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو عند الاقتضاء نسخة من قرار قبول الاستقالة من هذا السلك أو من قرار العزل أو الشطب أو العطلة لبعث مؤسسة،
- نسخة من العقد التأسيسي أو مشروع العقد التأسيسي،
- نسخة من رخصة السياقة سارية المفعول من صنف "د"
أو "د1" بالنسبة للسائق،
- تثبت أن السائق قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من هيكل معترف به.
الفصل 9 ـ تعرض مطالب الترخيص المنصوص عليها بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر الحكومي على رأي اللّجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 ـ في صورة الموافقة المبدئية على إسناد الترخيص المطلوب يتم إعلام المعني بالأمر بتلك الموافقة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ومنحه أجلا أقصاه سنتين لتقديم ملف للحصول على الموافقة النهائية يتضمن الوثائق التالية:
أ‌- بالنسبة للشخص الطبيعي:
- نسخة من تسجيل العربة تنص على نشاط نقل العملة الفلاحيين،
- محضر قبول عربة بصفة منفردة، عند الاقتضاء، تثبت أن العربة معدة لنقل العملة الفلاحيين.
ب‌- بالنسبة للشخص المعنوي:
- نسخة من تسجيل كل عربة تنص على نشاط نقل العملة الفلاحيين،
- محضر قبول عربة بصفة منفردة لكل عربة، عند الاقتضاء، تثبت أن العربة معدة لنقل العملة الفلاحيين.
- نسخة من العقد التأسيسي في صورة تم تقديم مشروع في ملف طلب الترخيص.
الفصل 11 ـ لا يكون ترخيص تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين المسند لشخص طبيعي صالحا إلا لاستغلال عربة واحدة.
الباب الرابع
اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين
الفصل 12 ـ يترأس اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين الوالي أو من ينوبه وتتركب من:
- عن الولاية،
- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية: مصالح الأمن والحرس الوطني والإدارة الجهوية للحماية المدنية،
- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالنقل،
- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
- الممثل الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري،
- عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- عن الشركة الجهوية للنقل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 13 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
تحدث كتابة قارة لهذه اللجنة يشرف عليها أحد إطارات الولاية.
تتولى كتابة اللجنة إعداد جدول الأعمال وترسل نسخة منه إلى جميع الأعضاء مصحوبا بالدعوة للحضور وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد اللجنة.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول، فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا بعد أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وعلى إثر كل اجتماع للجنة، يتم إعداد محضر جلسة توجه نسخة منه إلى الوزير المكلف بالنقل وإلى كافة أعضاء اللجنة.
الباب الخامس
الحد الأقصى لعمر العربات وخاصياتها الفنية
الفصل 14 ـ لا يمكن عند تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين استعمال عربات من غير الأصناف التالية:
- سيارة خاصة،
- سيارة مزدوجة،
- حافلة.
ويشترط في هذه العربات أن توفر على الأقل خمسة مقاعد باعتبار مقعد السائق وألا يتجاوز عمرها عند الشروع في استغلالها سبع سنوات ولا يمكن مواصلة استغلالها إذا تجاوز عمرها خمسة عشرة سنة.
الفصل 15 ـ يجب أن تكون العربات المستخدمة في نقل العملة الفلاحيين مجهزة:
- بقرص أصفر اللون عاكس للضوء قطره 10 صنتيمترات يكون في أعلى البلور الأمامي بالجهة اليمنى.
- بقرص أصفر اللون عاكس للضوء قطره 10 صنتيمترات يكون بمؤخر العربة بالجهة اليسرى على ارتفاع 50 صنتيمترا من الأرض على الأقل.
- لوحة بيضاء مستطيلة الشكل مكتوب عليها بحروف ذات ارتفاع يبلغ 80 مليمترا وعرض الخط يبلغ 10 مليمترات وبلون أزرق عبارة "نقل العملة الفلاحيين" ويجب أن توضع هذه اللوحة بداخل العربة بأسفل الجهة اليمنى للبلور الواقي الأمامي بحيث يمكن قراءتها بالعين المجردة.
الفصل 16 ـ يجب أن تكون السيارة المستخدمة في نشاط نقل العملة الفلاحيين مجهزة بالمعدات التالية :
ـ عجلة احتياطية جاهزة للاستعمال،
ـ كل الأدوات الضرورية لإصلاح أي عطب خفيف محتمل،
ـ مطفأة من الحجم المناسب في حالة جيدة للاستعمال تكون موضوعة بداخل السيارة وبمكان بارز للعيان،
ـ جهاز تحكم في متناول السائق يسمح بقطع التيار الكهربائي عن كافة أجزاء السيارة،
ـ صندوق يحتوي على أدوية وأدوات الإسعاف الأولية مرسوم عليه هلال أحمر وموضوع داخل السيارة بمكان بارز للعيان لا يشكل الوصول إليه أي صعوبة للسائق وللركاب، ويجب أن يكون محتويا على قائمة للأدوية والأدوات المذكورة تنص على كيفية استعمالها،
ـ مثلثا خطر،
ـ مصباح يدوي.
الباب السادس
بطاقة الاستغلال
الفصل 17 ـ يجب أن تكون كل عربة مستخدمة في نشاط نقل العملة الفلاحيين مصحوبة بـ "بطاقة استغلال" تسلم من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري طبقا لأحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
يجب أن تتضمن بطاقة الاستغلال بالخصوص بيانات تتعلق بالنشاط وبالعربة وبمالكها وعند الاقتضاء تحديدات تتعلق باستغلال العربة. وتكون هذه البطاقة صالحة لمدة أقصاها خمس سنوات.
الباب السابع
منطقة الجولان
الفصل 18 ـ تغطي منطقة جولان عربات نقل العملة الفلاحيين كامل الولاية.
الفصل 19 ـ يمكن لكل أو معنوي متحصل على ترخيص لتعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين أن يتعاطى هذا النشاط، خلال مدة محددة، في ولاية غير ولاية مقر إقامته أو في اتجاه ولاية مجاورة وذلك شرط حصوله على موافقة كتابية من الوالي المختص ترابيا.
ويجب على المعني بالأمر تقديم مطلب في الغرض يكون مصحوبا بنسخة من الترخيص.
ويجب أن تتضمن موافقة الوالي المختص ترابيا المدة المحددة لتعاطي هذا النشاط.
الفصل 20 ـ يمكن لأصحاب رخص نقل العملة الفلاحيين حمل وإنزال العملة الفلاحيين أثناء الطريق في حدود ما تسمح به مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.
الباب الثامن
أحكام مختلفة
الفصل 21 ـ تضبط تعريفة نقل العملة الفلاحيين بمقرر مشترك من وزير النقل ووزير التجارة بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.
الفصل 22 ـ مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي يُخول للأشخاص المتحصلين على تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين بنفس العربات المستغلة في النشاط الأصلي شرط الحصول على موافقة كتابية من الوالي المختص ترابيا ولمدة محدودة وذلك بعد تقديم ما يفيد الاتفاق مع فلاح أو مؤسسة فلاحية لنقل العملة الراجعين لها بالنظر.
الفصل 23 ـ تبقى صالحة تراخيص نقل العملة الفلاحيين المسندة قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي وذلك إلى غاية نهاية فترة الموسم الفلاحي الترخيص.
الفصل 24 ـ وزير النقل واللوجستيك ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك
محمد الفاضل كريم
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
وزير التجارة
محمد مسيليني رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟