قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلّف السيدة راضية بولعراس حرم الفرشيشي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة البحوث وبنك المعلومات بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
تكلّف السيدة راضية بولعراس حرم الفرشيشي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة البحوث وبنك المعلومات بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون