أمر رئاسي عدد 70 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 70 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي المبرم بلكسمبورغ بتاريخ 14 أفريل 2014.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي المبرم بلكسمبورغ بتاريخ 14 أفريل 2014.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي المبرم بلكسمبورغ بتاريخ 14 أفريل 2014.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي المبرم بلكسمبورغ بتاريخ 14 أفريل 2014.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون