Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 69 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 69 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم بتونس في 15 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاق المبرم بتونس في 15 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق مبرم بتونس في 15 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟