قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير دراسات،مديرا مساعدا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2020.
تكلف السيدة حنان بن وادة حرم الجموسي، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا، بالمدرسة العليا للتجارة بتونس.
تكلف السيدة حنان بن وادة حرم الجموسي، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا، بالمدرسة العليا للتجارة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون