قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلف السيد مراد الهدار، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية ساقية الزيت.
يكلف السيد مراد الهدار، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية ساقية الزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون